سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٧٠

-

468

لأنه وإن نقل بأنه موقوف جرى على أحكامه التوقيف وقد مضى التحقيق في الخيار مع بيان وجهه المختار هذا الذي قال به ورسما جئنا به كما ترى متمما وفيه تحقيق لهذى المسأله فاسمع لما يقوله ولتصغ له وهبة الأجر فليس فيها من شفعة وكل ما يحكيهـ كالصدقات بصنوفها ولا هدية بلا ثواب تجعلا وما القياض مانع للشفعة إن قدروه بينهم بقيمـ من جانبيها فتكون الشفع في الجانبين عند ذاك تقـ أو أنها من جانب ففيـ تثبت لا فى جانب يليـ

مع صحيح يجب أن يعطى حكم البيع حين يجب

وقال بعض بحصول المشفعة في الجانبين لدخول القيمة ولا يضر أحدا إن قوما أمواله لنفسه

غيره ذاك

جري

الش

من ليس بائعا ولا من قد شرى أو أنه مع لأنما التقويم ليس يوجب فعة لمن أتاها يطلب وفي القياض دون تقويم أتى لا شفعة وبعضهم قد أثبتا وقد مضى الحديث في القياض بأنه يكون بيعا ماضى فإن يكن بيعا ففيه الشفع لو لم تكن من قيمة تقتطـ إذ لم يخص البيع بالتقويم من غيره فى ذلك العمـ وإن يكن أصلا بأصل لهم وواحد يزيد نقدا منهـ فإن قدر قيمة الدراهـ قال به ابن هاشم لشافع

وذاك مبنى على مقـ

إلا إذا ما كان بالتقـ

وبعضهم يقول ما

من

م

ال

وم

من لا يرى الشفعة في ذا الحال وذاك عن بعض أولى العلوم شفعة لأجل جهل كائن في الصفة

ويم

وإن هما لكل أرض جعلا قيمتها فالاشتفاع

حصلا

وذاك في مقال

قد من

ــاك تقط إلا بقيمة هنـ

ع