سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٧١

-

- 469 -

وقيل لا شـ فعة إن كان البدل أصلا بمثل فرس أو بجمل وتدرك الشفعة مهما بود لا بمثل كيل أو بوزن جعلا وقيل تدركن إذا كان البدل بالعرض مطلقا بتقويم حصل أهل عمان الأكثر هم عليه عولوا واعتبروا

وذاك مع

أخذ الشفع

تق

وقد أجاز بعضهم بمثل تلكم العروض إن نزع وقال بعض إنه وم إن كان لم تعرف هناك القيم وتدرك الشفعة فيما أجرا به وفى الإقرار بعضهم يرى وقيل لا وأصلها كان حصل في الاشتراء للأحاديث الأول وقيس غيره عليه هاهنا بجامع التعاوض الذى عنا ومن إليه الملك قد كان انتقل بمثل قد فصل بمهر فمذهب الربيع بدر العلما ليس به من شفعة لو قوما الصداق أن ذاك من مكارم الأخلاق

ووجه منعها من

وهو ينافي البر فالبيع بنى

والخلع كالفداء

مبنيان

قال ابن عبادهنا بالشـ

خلع

أو

على المماكسات عند الثمن

على صداقهم وتابعان

فعة يأخذها طالبها بالقيمـ

ة

وفى الوصايا لا تكون الشفع كذاك ما العتق به قد يقع أي يعتق السيد عبدا أو أمه عليه أو يكاتبن خـ وقال بعض العلماء تقـ

دمه

في كل ما له ذكرنا الشفع

وقيل مهما كان واهب وهب جزءاً من الأصل لشخص وذهب

ويح

د

ذاك

ما باع بقى له خوفا من الشفعة أن تناله يصح في الحـ كم ولا شفعة في هذا ولو تحيلا رمن عليه ما أتاه مع ربه جل وما نواه وكاتب لصكه المعهود

الشر كذلك الشارى مع

هود

وقيل بالشفعة مهما علما

مشتفع وقد درى فعلهما

واستظهروا تحليف بائع على ذلك والشارى لما قد فعلا