الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٧٢- 470
إذا هما يتهمان أن ما قد فعلا وكونا بينهما
المشر
فعة
يقول من قد باع في ذى الصفة
فإنه لاجل قطع والله ما فعه فرارا والمشترى يحلفن جهارا رارا ولا علمت ذاك منه صارا
والله ما قبلته فـ
قال الإمام القطب والقولان في كل حيلة يكونان قال وعن بعض الشيوخ وقعا لو أن من كان اشترى قد وضعا رجلا على الأرض ورجلا في السما لقطعها لم يقدرن لو وهما قال لأنها ترد للقيم يردها من كان بالعدل حكم وصاحب الحيلة ليست تنفعه حيلته مع ربه بل تضعه لة ويشترى مع ذاك للبقية
ومن يبادل رجلا بنخـ
وبعضهم
فليس فيه عندهم من شفعة إن كانت النخلة في ذى الصفة بأى نوع من صنوف الشفعة ما كان بقى في المقطعة تشفع وما يباع بالنداء اختلفا فالبعض للشفعة منه قد نفى أوجبها كذاك ما قد باعه القاضي بحكم أبرما في دين من مات وما الوصى قد باعه منعهـ وعدم التشفيع هو الأكثر وهو الذى لنا رواه الأثر والسالمي شيخنا إذ ذكرا مقالهم أعقبه بما ترى ولا أرى القول بأن يشـ تبعداً لمن ذراه ووعى
فعا
روي
أخذ الشفعة
إذا الشفيع قد أراد ينزع شفعته من مشتر ويخلع أتاه في النهار أو في الليل مع ضوء لنار عندهم كان سطع
اثن
ين
بما به يشفع مع وجوزوا ثلاثة أهل الجمل وجوزوا اثنين منهم إن حصل
ولين من أمناء الناس مقبـ