سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٧٣

--

-

فإن بلا ضوء النار قد أتى في الليل فالخلاف فيه ثبتا و شافع بدون ما إن يحضرا شهوده فجائز بلا مرا وإنما استشهاده الذى ترى مخافة الإنكار ممن اشترى يقول الشاري اشتريت دارا فلان أو نخيله أو غارا وإن لى شراءه بالشـ وإننى لقد أخذت شفعتى وإن ذا مالك فليرميه |

فعة

إن كان يعرفن ما قد بذله

نوعا وكما وتفوت إن رمى خلاف نوعه الذى قد رسما لوا وقع وقع الشراء بالدنانر وفد رمي در اهما للمشترى وإن رمى لناقص فاتت بلا خلف وفى الأكثر خلف نقلا وأكثر الأقوال عند العلما تفوت بالأكثر إن له رمى لأن أخذه لها وفعلهـ على سوى أوصافها ترك لها ورميه أكثر ممـ سار به كأنه ما إن رمى

رما

إذ منه لا يعلم حق من شرى حتى يعينن حين أحضرا وطالب لها ويمنعنـ ا علبة منها ويقهرنا فإنها وما لها من الغال له وذاك غاصب بما فعـ وإن يك الشارى لها قد باعا يبطل بيعه ولا نزاعا ولا يجوز للذى منه اشترى إن كان هذا عالما بما جرى قال الثمينى على من قد درى شفعته بيعت يجيء من شرى لبيته إذا هما في بلدة واحدة كانا وفي محلة وكان فى القريب منه الموضـ فليقفن عليه ثم ينزع

وإن يكن بحيث لا يأتي معـ

لكنه

صوتا رفعه

فليسمعنه بقول يعلمه وذلك المراد منه يفهمه

يقول

قد أخذت شفعتى أيا فلان كم ثمنها مستوفيا

وجاز بالشـ ــفعة قد رددت

ومنك يا فلان قد نزعت

وإن يقل إني لها مطالب منك كذا أريدها أو راغبه