الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٧٤-
472
-
منك فإنه ضعيف قيلا
لكنما إثبـ ات ذاك أولى
المشترى
والمشترى بعد الشرا إذا ذهب وذلك الشـ فيع قام بالطلب قبل مضى الأجل المقرر يدركها عند رجوع ولم يكن عليه يخرجن إلى حيث أخو الشراء كان رحلا كذا إذا اشترى وكان غائبا مع من إلى الجواز صار ذاهبا وإن تكن بلدانهم تقارب فليخرجن إليه هذا الطالب أمانه في الرفقة
إن كان قادرا على الراحـ وإن أقر المشترى بما وبعد ذلك البيان ظهـ
لم يدرك الزيد ومهم
فإنه يرد للشـ
لة
فيع
والمزاد مع وسلم الشفيع ذاك إذ ذاك إذ شفع
بأنه قد اشترى بأكثرا بأنه بناقص كان اشترى
ما زاده فى ثمن المبيـ
وإن أتى لرجل إنسان وقال قد شريت يا فـ
ــع لان
لياً مالي فقالوا يلزم فالمشتريا
ما لك فيه شفعة فادفع. بينة بأنه قد اشتري ما للش شفعة فيع فيه ترى وإن يكن لم يحضر البيـ انا فما على الشفيع شيء كانا إذ حجة البيع عليه لم تقم بل تلك دعوى أمرها قد انبهم فإن يكن من بعد ذاك علما بالبيع فالشفعة حالا ألزما إن لم يكن صدقه على الشرا في حينما كان له قد أخبرا وإن يكن صدقه في الآن فليحضر المال بلا تواني ــذن شفعته وإلا تفوته إن عنه قد تولى و آخذ شـ فعته فقالا من اشترى إني اشتريت المالا لخالد فإن يكن خالد قد تناله الحجة حينما وجد فإنه عليه يحتج بما قال به الشارى وما تكلما وإن يكن عليه ما احتج بما قال فقد فاتته لو تبرما وإن يكن خالد أيضا قد خرج بحيث أن ليست تناله الحجج
وليأخ