سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٧٥

- 473 -

1

1

أو أنه كان صبيا نزعـ وإن يخبر بالشرا له ثقـ

فعته من مشتر لو ادعى

فهو يكون حجة إن صدقه

وقيل لا يكون حجة هنا إلا الأمينان إذا ما بينا وقيل إن كان له قد أخبرا من باع ذاك المال أو من اشترى أو واحد من شاهدى عقد الشرا فحجة ما كان منهم صدرا لو أنهم غير عدول بره وإن يكن غير المشهود أخبره فلا يكون حجة عليه إلا عدوله الثقات فيه وكان فيما قد روى عن العلا ونجل عثمان السراة النبلا إذا أتاه شفعة له لو أن غير المشترى أوصله ولم يقم يطلبها في الحين أبطلها على مقال ذين وإن يك الشارى إليه أرسلا شخصا وقد أخبره ما حصلا ولم يقل شيئا ومن غد لها قام فقد فانته إذ أهملها وخبر الشـ هرة حجة متى فيع كان ذاك قد أتى وقال بعض إنه إن أخبره أخو الشراء بالذي قد صيره

مع

المشر

عليه فلينهض لها وليطلب

فإن ذاك حجة فى الطـ وما عليه من لزوم وقعا في دفعه الأثمان الذى ادعى

هود

حتى يصح البيع بالشـ أو ان يقر بائع المحدود ويلزم الشارى بيان ما اشترى به وكمه ونوع قد جري وإن يفرط بعد إخبار حصل من بائع تفوته عند الأول وهكذا من بعد إخبار أتى من الشهود دون حلف ثبتا وبعضهم يقول في الفوات إن كان قد أخبر بالصـ لذلك الشفيع من قد اشرى أو كان من باع له قد أخبرا ولم يقم مبادرا في الحال فإنها فاتته بالإمال وقيل ليس المشترى كالبائع بحجة لازمة للشـ افع لأنما ذان يجران الثمن مدعيين عقد بيع ما زکن

فات