الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٧٦ومشتر مالا بألف ثم قـ
1
474 -
باع بألفين له لما عقـ
د
من قبل أن يعلم طالب الشفع فإن يكن بأول العقد اشتفع من باعه بثمن قد بذلا فالمشترى الأخير يرجعن على
وإن يكن بآخر قد شـ
فعا يسلمن للثان ما قد دفعا ـــــر إذا أراد ينزع
وقال بعض العلماء يشفع
باخ
وإن يكن درى بها وما طلب حتى تباع فاشتفاعه دهب أى ما له على الأخير من شفع وقيل إن أرادها فيش تفع وإن يكن ذاك الشفيع باع ما له به الشفعة إذ لم يعلما بالبيع لم يشفع لأنما الضرر قد زال عنه والضرار المعتبر
ع
وجاء في قول البعض يرف
قد وجبت له بهذا المـ
ال
بأنه يشفع حيث الشـ
قع
من قبل بيعه والانتقال
وما لمن صار إليه المال بعد البيوع شفعة تنال واستحسنوا أن يرمين للشاري كدرهم يكون أو دينار أوعده الشفيع في ذا الموطن
الثمن
إن لم يكن يعلم نوع لأنما الدرهم والدينار أثمان الأشياء لها يضار أو يرمين حبا له إذا اشترى بالحب وهو كيل ذاك ما درى أو كان مؤنة لذاك مثقله حتى يبين الحق بالتمام له فيدفعن إليه ما تيسرا حتى يجيء بما بقى لمن شرى بقى فإنه كدين لز ما في ذاك وما فيع
ويعذر الشـ
فعة
ولا يفوت أخذه للشـ ولو تقضى ما لها من مدة لأنه كان لها قد أخذا برمى بعض ثمن واستحوذا وإن لها بدون رمى بعض يأخذ لا تفوته وتمضى وإن شرى بثمن معلوم لأجل محدد فليحضر الشفيع ذاك الثمنا وليره إياه فيما استحسنا ليس وجوبا وليقل يا رجل أخذت شفعتى ولا أعطى
مرسوم