سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٧٧

-

04750

1

وإن دا مالك في يدى

وقيل لا

أعطيك إياه إذا الوقت حضر

وبعد دا يصرفه في حاجته كما يشا إلى تمام مدته الشفعة يصح نزع إن فسد البيع ولما يثبت كبائع بدون حجة ترى مال سواه وهو كان منكرا

أو ذلك البائع مجنون يحس أو كان طفلا أو به أيضا خرس وإن في بيع اليتيم يختلف فإن من يرى ثبوته وقف على بلوغ لليتي على الذى الشفعة منه يطلب يطلبها في حينما البيع علم فإن أتم بيعه لما احتلم يأخذها بالطلب الذي جرى ويدفع الأثمان الذى اشترى وإن له أبطل بعد فالشفع تبطل حيث البيع كان لم يقع ومن يرى بيع اليتيم قد فسد من أول الأمر وغير منعق فالبيع غير ثابت الوق نوع أقر ثم أقر المشترى بما ذكر

يقول لا شفعة للشـ

وإن يك البائع بالبيع

فيع

يسلم الشفيع ذاك الثمنا لمشتر ليس لبائع

هنـ

ــد

وإن أقر بائع وأنكـ ذلك الثمن إلى الذى أقر بالبيع علن

را من اشترى ما كان من عقد الشرا

مليدفع الشـ الشفيع وقال في الديوان إن كان اشترى للمال بالدين لوقت قرا فليدفع الشفيع في الحين وقد قيل إلى الوقت الذى لهم يحد وتبطلن إن عنده لم يدفعا وقيل لا فثابت ما شفعا وبعضهم يقول يجعل الثمن إلى تمام الوقت عند المؤتمن وإن يكن لثمن قد دفعا أعطى المبيع والغلال أجمعا وإن يكن لم يعطه فما حصل من غة للمشترى قبل الأجل ولا يحل قط للشـ فيع ينتفعن بذلك المد. فوع أو يأخذ الشفعة حيث إن ذا مال لذاك المشترى قد أخذا ما دام لم يأخذ لتلك الشـ لو قيل إن عقد هذى الصفقة

فعة