سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٧٨

1

لشافع وقوعه لأنما جع نحوه بشرط علما وهو على أن يأخذن الشفعا من بعد ما العقد عليها وقعا

وجائز للمشترى أن ينتفـ

ويدفعن قـ

العن

ويغر من إن أخذت منه الشفع

له الشفيع بعد نرع جائى اع بالذي فيه الشفع

من

ع

وبعضهم يقول إنه منع انتف أو يقطعن عن نفسه تلك الشفع ويستريح من عناء قد وق فإن يكن بيع لوقت قد شرط فلا يحيل المشترى البائع قط على شفيعه لأن شرطا حوالة حلول دين خطا وذلك الشفيع كالشارى جعل. في ثمن وفى الحلول والأجل لكنهم قالوا إذا ما كانا غير ملي يدفع الرهانا رهنا يساوى أو على ذاك الثمن يزيد أو يأتى بمن عنه ضمن ن المحتما أولا فإنه علي يعجلن الثم ـــــه لزما وإن يكن لم يأت بالذى ذكر فلا ينال شفعة ولو جار والقطب قال إن في ذا المذهب أن له الشفعة مهما يطلب ويجبرن على أداء الثمن عند حضور الأجل المعين وإن يكن أعسر أو قد أزمعا فليبع الحاكم ما قد شفعا وإن يكن بحيوان قد شفع أو بمتاع والشرا به وقع فليأت بالعدول من قد شـ فعا يقومونه على ما وقع الشرا إن كان لما يحضرا أو حاضرا لكنه تغـ

يوم

دينار

يرا

و درهم كان لنحو الشارى

فيدفع القيمة من دين وجاز دفع المثل مهما أمكنا في ذلك المثل وقد تبينا

وقيل إنه اشفعة

يرد بذا المتاع نفسه مهما وجد وإن يكن هذا المتاع ما وجد فليدفع القيمة حينما يرد ويقبلن في كم يكون الثمن قول أخى الشراء حين يعلن وهكذا في نوع ذلك الثمن قول أخى الشراء أيضا يقبلن