سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٧٩

-

- 477 -

1

و

يمينه

در

فة لثمن كونه ضرب كذا وذاك مـ مع يحلف أن العد مثلما ذكر وحده لا دون ذلك القـ وإن نوعه كذا لا غيره ووصفه كذا كذا تنظره إن لم يكن في ذاك من بيان وما على البائع من أيمان في ثمن له ووصف واقـ ولا كلام بينه والشافع وقول من قد باع في الأثمان ليس بحجة لدى النكران وقيل حجة فيعطى الشافع للمشترى كما يقول البائع إن كان ما أنكره من اشترى وقال بعضهم ولو قد أنكرا ومشتر برطب أو كعنب وذلك الشـ فيع شفعة طلب في زمن ذلك ليس يدرك فقيل فاتت ولها لا يملك وذا هو المختار والبعض يرى بقيمة يدرك ما به الشرا

يوم

الصفقة

لا

أخذه لتلك الشـ

يوم

فعة

يقومن بالعين وإن رمى الشفيع الشاري الثمن ذاك الذى به الشراء قد زكن

فذهبا وتركاه فهـ

ـلك

لأن ذاك ماله وتركـ

فإنه من مال شار إن ترك

بنفسه

حتى

ـه الهلكه

فواجب عليه قبضه وقـ برى الشفيع إذ رماه وابتعد لو ذلك الشارى له ما قبضا إذ وحده إلى التلاف عرضا

قد

وإن يكن ذاك الشفيع وبان أن لا شفعة لمن طلب فذاك

دما

رمي له وضاع مثلما تقـ من مال الشـ فيع قد ذهب

وليس ذاك الوضع لازما فإن شاء الشر فيع يعرضن له الثمن

وييأخذن شفعة منه هنا فإن يكن لم يقبضن الثمنا

فلير جعن به ويطلبنـ بدون تركه ومهما وضعه

إن بة غلا

?

الحق حالا منه

ده

ده أن يرفعه

وفاتت الشـ فعة مهم ا رفعا من حيث كان له قد وضعا

كذاك إن خليفة له رفع

ـه المأمور أيضا قد يقع