سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٨٠

1

478

لو كان لم يرفع له من أمرا من بعد أمر من شفيع صدرا لأنما الأمر برفعه غدا تركا لشفعة إليها صمدا قال الإمام القطب مهما أشهدا بأنه بالرفع كان قصدا حفظا لمال المشترى فرفعه أو يأمرن غيره أن يرفعه حفظا لشاريه فإن عندى ليست تفوته بهذا القصد ولا تفوته إذا ما رفع رفيقه أو ولد كان معـ أو غير هذين من الأنام بدون أمر منه أو كلام وفاتت الشفعة أيضا إن دفع من كان قد شاركه في ذى الشفع كذاك إن كانا على العموم تشاركا أيضا من القديم إن كان ذلك الشريك شفعا لنفسه وللشريك أجمع أخذ الشفعة بنفسه أو كان بالخليف وصح للشفيع وجائز للمشترى أن يقطعا بن طالب الشفعة تلك الشفعا قطعا يجوز وحده ذاك فعل أو بخليفة لذاك قد جعل وتؤخذن شفعة أو تقط بحضرة الشهود ذاك يوقع

ة

خشية إنكار ودون ذا يتم ما بينهم وربهم ولا يذم والشهود جائز أن يذهبوا مشتر أو شافع أن طلبوا مع لأخذها أو قطعها كمثلما إن ذهبوا مع من ينوب عنهما والشفيع جائز أن يهربا ويختفى من مشتر ويذهبا من بعد أخذ شفعة حتى نجد للثمن الذى عليه قد يحد لو بعد ما إن ينقضى الأجل ذاك الذى لشفعة قد جعلوا فإن يكن وجده وحصله يبرز الشارى ويدفعنه له ويحر من على الذي كان اشترى وبائع وشاهدين حضرا في القطع لأمر الشفعة ما بينهم وبين رب العزة وإن يحط بائع عن مشترى شيئا هنا من ثمن مقرر عما عليه صفقة البيوع قد وقعت سماحة في البيع

يسعون