سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٨١

- ?'79 -

فليدفع الشفيع نحو المشترى كمثل ما سلمه من قدر كذاك من والى له لا ما جرى عليه عقد وإن يسامح بائع للمشترى بكل ذاك الثمن المقـ

بيعهم وسرا

أو بعضه لكن على وجه صله لرحم بينهما قد جله

أو قصد إهداء بهذا الشان أو لمكافأة على إحسان فيدفعان هاهنا الشارى

مقدم أو لثواب جـ

جميع

ما قد وقعت علي

ويدفعان ثمنا فى الوا،

ولا

اري

شفعهم بدون حط في

إلى الذي اشتراه لا للبائع

له

يصح دفعه البائع إلا إذا ما الشارى لم ينازع وإن هما المشترى قد دفعا من قبل أن يعطى لمن قد بايعا وبعد ذاك المشترى قد أوصله لبائع وبائع قد رد شيئا من الأثمان بالمسامحه فالمشترى يرده وليمنحـ لذلك الشـ فيع والموالي له ولا يمسكه اغتيالا ويحر من إمساكه عليـ ا لديه

وقيل يعطى ذلك المشـ

لأنه ما لهمـ

تفع

ما

ه

فقة البيع عليه أوقعوا

لو حط شيء عن أخى الشراء سماحة في البيع بالإعطاء

ده

بأنما الحط محاباة صدر

فإن ذاك المشترى يمسك ما أعطيه عن ولن يلوما قال خميس ونحب نحن أن يولى الشفيع ما لشار من ثمن إن كان مما بتغابنونا في مثله حين يقـ درونا أما إذا ما كان فى حال النظـ للمشترى أو هبة أو صدقه وليس فيه غبن قد حقق فإنه للمشترى ومن شفع يأخذه بقيمة أو فيدع وقال موسى بن على من شرى قطعة نخل بقليل قدرا وذاك إحسان من البائع له وكان فيها شـ فعة محصله فليدفعن شفيعها كل الثمن ومثل ذا عن هاشم الحبر الفطن