سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٨٢

1

- {A.

-

القضا

وقال بعض العلماء يدفع ما صفقة البيع عليه توقع وإن قضى الشارى لبائع السلع من قبل أخذ المشترى ممن شفع لثمن أو بعد أخذ الثمن فصفقة البيع لمن يشتفعن وهى بنقد وقعت فيدفع هذا الشفيع النقد حين يشفع لا السلعة التي قضاها المشترى لبائع بالثمن المقرر إذ القضا بيع يكون ثانيا إلا إذا الشاري بذاك رضيا وقيل لا يجوز يعطى من شفع إلا الذي كان به وقع من سلعة ونحوها إذا حصل لتلكم السلعة في القضا مثل وقال بعض جائز أن يدفعا ما ذلك القضا به أو ما به الصفقة كانت توقع فكل ذاك جائز لا يمنع وإن يك المثل هنا لم يوجدا فابعط ما في صفقة قد حددا وقال بعض العلماء يدفع قيمة ما به القضاء يقع وإن شرى بمائة من در هم ما كان يسوى عشرة في القيم يخير الشفيع في أخذ الشفع بمائة حدت وبين أن وإثم ذا على الذي له فعل قال الثمينى وذا به

يدع

العمل

لأنما الصفقة كانت بالمائه فيحكمن بمائة مستوفيه وعند ربى العلم بالسرائر وحكمها خلاف حكم الظاهر والبعض منهم بالعدول قومه يوم الشرا ويدفعن قيمـ

قال الثمينى الإمام العبهل

لأن أمرهم بدون مرية

لكنه لا يعلم الحق

ائقا

هذا هو

القول الأصح الأعدل

الشـ يظهر أنه لقطع

فعة

لائقا إلا الذى قد خلق الخـ

وفي كلا القولين يأثمنا شار وبائع بما أكنا إن قصدا في ذاك قطع الشفعة ومن نوى منهم لهذى الفعلة قال الإمام القطب عندي في الشفع بأنها بقيمة هنا تقـ إذا هما احتالا بهذا الأمر أو أنه احتال به من يشرى