الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٨٣—
- 481 |
1
لأنما الزائد مثل الصدقه أو أنه كهبة محقق أما إذا ما احتاج طالب الشرا إلى المبيع حاجة وافتقرا
وقد درى حاجته من باعا ثم أبى إلا بذلك الغلاء المفظ
سعه
فإنه ليس هنا من
المت
اعا
فع
إلا بما أعطاه ذاك المشاري لو أنه زاد عن المقدار ولو شرى بالألف ما يسوى ما يه فإن أراد شفعة يؤديه وقيل إن من شهودا أشهدا بأنه شيئا قضى لأحمد! من ماله ولم يقل ذاك بحق له على قبل هذا قد سبق ولا بغيره فإن كان قضى في صحة خثابت ذاك القضا فع الشفيع ذاك المالا ويشفع بقيمة إن شاء أن ينالا وإن يكن في مرض هذا القضا فإنه أقرب أن لا يرتضى وذاك شـ مالا إلى إنسان بيع فعة لشخص ثاني ويطلب الشفيع أخذ الشفعة فاعترض البائع في القض وقال إنني قـ د استثنيت على أخى الشراء حين بعت إنى متى جئت إليه بالثمن يرد لي مالي به ولا يخن
ومن
ية
اعترف الشاري بما به ادعي من باع لما قوله قد سمعا فإن يك الشفيع يدرى ما ذكر من ذين أو من واحد منهم صدر من قبل ما إن يطلبن الشفع فإنه يثبت قول البـ ائع أولا فليس قوله بعد الطلب شيئا وللشفيع حقه وجب لبائع فحط أرشا وجب
وإن يك الشارى
يعيب
يحط عن شفيعه بقدر
طلب
حط عن الشارى بعيب لزما
ولو بحال لا يجوز الرد بذلك العيب الذى يعـ
كمثل أن يظهر عيب من
أمد وكان عند المشترى ثان وجد
فإنه يكون الذى اشترى أرش القديم والرجوع لا يرى على عيوب في المبيع ورجع
وإن يك الشفيع هاهنا اطل
ــع
(م 31 - سلاسل الذهب)