سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٨٤

—

482:

—

على أخى الشراء فالشاري على من باعه يرجع فيما حصلا وكل شيء يلزمن المشترى من أجرة العدول أهل المنظر أو أجرة الطواف إن لها الترم ونحو ذاك من جميع ما غرم من كل ما بيوعهم ليست تتم إلا به فلاش فيع قد لزم بأنها الشفيع ليست تلزم يردها للمشترى كما غرم خلقا لمز من قومنا ذاك زعم وأجرة الوسيط في البيوع لازمة أيضا على الشـ

إلا المكوس فالمقال الأقـ

ما يأخذ الشفيع

فيع

ومشتر من رجل بصفقة مالين أو ثلاثة بمرة وواحد يشـ فعه شخص فله شفعة ما يشفعه في المسأله وما عليه يأخذ الجميعا لو قيل خذ أو فاترك المبيعا وإن تكن تعرفت تلك القط ويستحقهن شخص بالشفع بسبب أي واحد فقد وجب أن يأخذ الكل هنا أو يجتنب كل هنا بسبب قد يشفع

أما إذا تكون تلك القطـ

لا تشفعن القطعة الأخـ

إن يأخذن ما يشا من القط أو من طريق كان أو

بيره

به

فللشفيع

في ذى الصـ

وره

بماله من شركة فيها تقـ

ــع

افية

أو

سبب من موجبات الشفعة

وإن يك المبيع قطعة فقط غبي

بعقدة مفردة فالمشـ

وإن يقع بيعهم

القطع

ة

تفع

منها كل موضع ع يخط له بأن يأخذ ما شا إن نزع

وقال من يشفع لا أقدر إن آخذها جميعها بذا الثمن

فليأخذن جميعها أو يدعا وما له فى ذاك قول سمعا

جميعها بقيمة واحدة

والشفعاء إن هم تعـ

ددوا

ووصلوا في مرة إذ قصدوا