الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٨٥—
483
-
توزعن بينهم بقـ
وقال بعض العلماء تقس
هامهم من ثلث وأكر
على الرعوس لا
سهام لهم
والأول الصحيح مع بعضهم إذ القواعد التي قد رسموا ير قد يحر كذا القليل للقليل في القدر
إن الكث
ير الكثر
وذاك كالأرباح في الشركات كل بقدر ـــــــــهمه قد ياتي
والمقطب قال عمنا
يحيى
لقد
صدر بالثاني من الذى تجد
كذاك في الديوان وهو مذهب لعامر الشعبي أيضا ينسب قال وقول ثالث في المسأله بأنما الشفعة في ذا حاصله لمن يكون منهم للبائع أقرب فهو ما له من دافع وقال بعض إن من لها سبق فهو لسهمه فقط يس
تحق
نو ترك الباقون تلكم الشفع فما له يأخذ ما لهم وقع
وإن تكن أسباب ذى الشركات
مع بنات وحلائل وقـ
د
تخالفت كتارك جـ
دات
باعت من البنات بنت السيد فقيل إن أخواتها أحق وسائر الوراث منها ما لحق إلا إذا تركن للشـ فعات كذاك في الجدات والزوجات
وبعضهم قال لمن قد سبقا شفعة ما بيع تكون مطلقا وهو الصحيح وعليه الأكثر فيما روى القطب الإمام الأكبر كذاك أيضا إن يكن تعدا جيران أصل فيه شفعة غدا لكنهم تخالفوا في القرب له فقيل للأقرب منهم منزله ثم لتاليه إذا ما الأقرب يتركها وهكذا يرتب قال الإمام القطب في كتابه وذا المقال فهو المفتى به وقال بعض إنها لمن سبق لو وجد الأقرب منه والأحق لأن اسم الجار قد يشمل له وفي حديث قد روته النقله بأنما الجار أحق بالصقب وقد مضى بيانه فيما كتب والدار إن لها بيوت قد تحد أو كان غير أن لجملة تعد