الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٨٦—
484
وبابهن واحدا كان فإن باع امرؤ بيتا له مما زكن فإن أصحاب البيوت في الشفع على السوا من جاءها منهم نزع وذاك لاستواء أهل الدار في طرق للبيت أو للغـ
ير
دمونه
إلا إذا ما زاد بالمرسى أحد عن سائر الشراك ممن قد وجد فمن يزد في ذاك بالمرسى فذا أحق بالش فعة مهما أخذا لأنه ذو سببين قد غدا وهكذا ذو السببين أبدا أولى وأقوى عندهم من ذى السبب قال الإمام القطب والحبر الأرب كذلك الأسباب مهما زادت يزداد قوة حصول الشفعة فمن يزد بثالث أو رابع أو خامس فصاعدا أو سابع بالشفعة ممن دونه أولى فينبغى يقـ وساحة الدار إذا ما تشترك ما بين قوم كلهم لها ملك وقسموا بيوتها فإن يع منهم فتى فإنما أخذ الشفع لمن يلى البائع منهم وإذا لم يأخذوا شفعتهم من بعد ذا كانت لأهل ساحة جميعا بينهم إن طلبوا التشفيعا وإن هم تقاسموا الساحة فليس من درك هنا بالشـ إلا الذي كان بجنب البائع فهو الذى منه دروك الشافع والخشب الكائن في الحائط لا شفعة فيه لامرئ قد سألا والعمل اليوم على أن الشفع به تکون حسبما القطب رفع وقال بعد ما حكى وبينا وذا هو الصحيح عندى علنا لاسيما إذا هما تشاركا على الجدار والجميع ملكا وقيل إن كان جدار وقعا ما بين بيتين لشخصين معا وذلك الجدار ما بينهما مشترك غبيع بيت منهما إن الشريك في الجدار شفعا بسهمه الجدار والبيت معا كذا بساتين البيوت وهي ما تدخلها النسا لأمر علما أيضا البساتين التي تكون مثلها بهذى الصفة
فعة