سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٨٧

-

485

مخرج

المنفعة

أما سواها من بساتين ومن نخل إذا لم يك فيها من سكن فإن يك الجدار ما بينهما صار مشاعا لهم ما قسما فإنما الشـ فعة حينما تخط تكون في الجدار وحده فقط أما جدار بين بيتين وما يدرونه لمن يكون منهما فبينهم مشترك ذا يقع به تكون في البيوت الشفع ومنزل مجرى مياه سيله على أروض رجل أو نخله فذان ليسا يشفعان المنزلا لأنما المالهما إن وصلا يخرج حتمـ ولم يكن في ذاك من مضرة كذاك أيضا أسفل الأموال لا يشفعن مع البياع العالى وذلكم لعدم المضرة وقال بعض بوجوب الشفعة ومنزل فيه ميازيب وكل منهن مجراه على بيت رجل ما سيله إليه قـ فكل من يجرى إليه يشفع يندفع وماله من حجة فيما على منزل غيره جرى ونزلا وإن يك البيت الذى له استحق بشـ فعة كان إليها منطلق قد صار بينه وبين منزل لم يستحقه جدار أزلى كانت جذوع ذينك البيتين على الجدار من كلا الوجهين فإنه يشفع هذا المنزلا بشفعة الثاني التي قد حصلا كذاك مهما كان بين ذا وما حاذى جدار ثالث هنا سما وكانت الجذوع فوقه فله بشفعة الثاني إذا ما قبله وهكذا لو مائة جميعها كانت على ذا النعت وقال بعض غير ما تقدما فالتمس القول الصواب منهما وقال موسى بن على الأمجد لو أن بين منزلين يوجـ

ست

ش

د

د

فعه الثاني من البيتين

واحد من ذين سور وبيع لو لم تكن فيه جذوع لأحد قال وذاك حسن فايعتم

د

وقال بعض يشفع الجدارا إلا إذا كان الجدار انهارا