الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٨٨486 1
1
فع
أو أنه عليه ضر يقع للبيت أو لبعضه فيش بذا وقال الشيخ موسى المرتضى إن الجدار إن يكن تمحضـ فعة فيه لمن تقدما
من شـ
لأحد البيتين وحـ وإن ما به حصول الشفعة في هذه المنازل المبنية هي الميازيب مع الجذوع وشركة تجمع للجميع والخلف في الدروب عنهم أخذا أى سكك مسلوكة لم تنفذا فيها منازل كثيرة فقد قيل بها الشفعة والمنع ورد وذاك من حيث اعتبار المسكة وتشفعن إن يكن بالشركة ثم شريك الدار في ذي الصفة أحق من أصحاب تلك السكة ومن يرى إيجاب أمر الشفعة في ذى البيوت بحصول السكة يقول للأقرب منهم إلى ما بيع بابا إن لها قد سألا وذا عن الديوان قطبنا روي وقال بعض كلهم فيها سوا وجاء قول بحصول الشفعة ما بين دور لهم أو أنها تقـ ابلت في سكة نافذة عنـ د حصول شركة تكون في مرسى إذا لم يكنا ما بين أبواب لدور تبتنى أربعة مع عشرة من أذرع إذا تقابلت بهذا الموضع وسبعة الأذرع مهما اصطفت ذى الدور في سطر بهذى السكة وكلهن بالسوافي الشفعة فهى لمن يسبق من ذى الحلة وقيل إنها على الرءوس ـــم بين عدد النفوس
مصطف
ـة
وقيل إنها لمن قد قابلا لأن ضره يكون أجزلا إلا إذا ما كان بعض شركة بين مبي
فإنها أولى بأخذ الشـ
المصـ
مع
طفة
فعة لأنما شفعتها بالشركة
وإن تكن قد بعدت بأربع
بل إنها تكون للمصطفة بسبع
وإن تباعدت
فأجل
والعشر لم من أذرع
أذرع
لله
فع
قد حلت
إن دون سبع فعة لما حصل فمالها من شـ