سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٨٩

-

487

-

وإن يكن ميزاب إنسان جرى فريق منزل لشخص آخرا والطرق من آخر والشعاب تجرى لشخص آخر تصاب

تق

وهكذا الجذوع منه تقـ

على فتى فالكل منهم يشفع

على رءوسهم ومن منهم سبق لأخذها فإنه بها أحق

وجاء لا شفعة في طرق ولا

والبئر إلا إن يكن بشركة

اقية إن لعموم حصلا

فالاشتراك

للشفعة موجب

وقال بعض العلماء الشفع فيها ولو دون اشتراك يقع

ويدركن أهل السواقى والطرق

قد كان من أعلاهم أو أسفلا

ما

فعة ما قد بيع منهن بحق فالش فعة فيه جعلا

السواقى كلهم فيه لحق

ددا

وكل من باع فأصحاب الطرق مع وقال بعض إنها لمن سبق وما لمن قد جاءها من بعد حق والخلف في العموم قيل ما غدا مجاوزا للأربعين عـ وقيل خمسون وقيل عشره وقال بعض مائة مقـ وقيل في الأبواب مهما كانت على طريق جائز قد بانت فليس بالأبواب شـ لو أنها تقابلت على الطرق

فعة تحق

رره

وإن يكن هناك باب يجمع بيتين أو ثلاثة فيشع

ذا الباب فهو موجب

لاش

فعة

بعض البيوت بعضها لصفة وقيل في الطريق إن بها وجد أربعة الأبواب جائزا تعد ذا الحساب

وقيل خمسة من الأبواب جائز هم

فإن يبع

لا دون

أسفلها فيشفع له الذي أعلاه منهم يقـ

ع

ذا فيأخذنه ثالث من بعد

ذا

وإن يكن ذاك لها لم يأخـ وبعد ذاك لم تكن من شفعة في قول من يقول بالأربعة ومن يقل بخمسة فالرابع من بعد ذا الثالث هو الشافع وبعد ذا يمنع أخذ الشفعة إذ جائزا صارت بتلك الخمسة وإن يكن قد بيع منها الثاني أولى به الثالث في المكان