الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٩٠—
488 -
وإن يكن يتركه فالرابـ وإن يك الثالث
بيع
وإن يقع بيعهم فى المراب
أولى به وما لذاك مانع يأخذه الرابع إذ منه دنا فخامس الأبواب غير شافع
فهى
فيعا
المعتبر
قال خميس المرتضى لا تعلم في ذاك عندنا خلافا يبرم وهكذا المقال في السواقي كالطرق في الخلاف والوفاق كانت هنا الأبواب والأجائل في جانب أو جانبين تحصل من طرق تكون أو سواقى سواء دون ما شقاق إلا الذي يقال في الأبواب عن بعض أهل العلم والصواب بأنما البابان إن تقـ ابلا على طريق للمرور جعلا فإن من يقابل المبيعا أولى بأن يكون ذا شـ لأنه أكثر ضرا والضرر في الأخذ الشفعة هو مالا يشرب قد حصل من فلج وشفعة الما لرجل أبي ذاك أخو الشراء فقيل عن أيام غسان الإمام الأطهر إن الشـ فيع يأخذن للمال والماء إن شاءهما بحال أو أنه يترك الكل وما لة يخلي نخلهم بغير ما وقيل إنه بذاك حكما بين أناس وصلوه خصما وكان غير ما ذكرنا لم يرى وقيل إن بعض من قد غبرا يرى له أن يأخذ الماء فقط بشفعة بقيمة له تخط وأول القولين فهو الأكثر قال به القطب الإمام الأكبر
ومن يبع
ويطلب الشفيع أخذ الماء وق عيد المبشر
ـــد