الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٩١- 489 -
1
متى تؤخذ الشفعة
والخلف في الشفعة قيل تجب بالفور أن ينزعها من يطلب وشرطه إن يعلمن بالبيع ذا وإن يكون قادرا أن يأخـ فإن يصل ركعتين نافه من بعد د- علمه فلاشـ فعة له
وقال بعض وقتها
قيل ثلاث من ليال ترم
m
مو
ذا
والخلف في تحـ
ديده
كم يقع
لأنها أقل
جمع
بعة الأيام نال بعض بمضى عام
نتان فى مقال بعض وقال بعض بثلاث تمضى
وقال بعض
وقيل إن الحق ليس يبط
له
مر
السنين لو تمادى أجله
إلا إذا ما قطع الشارى لها أو ذلك الشـ فيع لن يقبلها والأخذ بالثلاث من سنين فيما حكى العلامة الثميني ومذهب الأصحاب من عمانا إن علم البيع متى ما كانا وكان قد أمكن هذا الطلب وقد توانى لم يادر بطلب فإنها تفوته بلا جدل لكنهم يوسعون في الأجل ثلاثة الأيام أي في الدفع للحق بعد أخذها والنزع وقد حكى القطب عن التاج الأتم من يأخذنها بحق ملتزم فإنه يمهـ ل في أن يحضرا لثمن ثلاثة لا أكثرا وقيل يومين وبعض يجعل مقدار ما لبيته ذا يصل يعد للأثمان بلا زيادة ولا تواني وأكثر المعروف في الآجال ثلاثة الأيام والليالي إلا إذا ما وقع البيع على وقت معين فلن تحولا وماله من قبل نزع ينتقل ولا انتظار لجماعة تصل إلا إذا كان إماما عينا وخاف بطلان جماعة هنا وإن درى بها وكان محدثا من خبث أو بعد
وقدر
ما
علم
أحدثا