الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٩٢1
- {9 -
فماله
يستنجين لغيره
فريضة وجوبها نحتما
ـه فإنه يزيل النجسا
إلا إذا ما خاف أن ينتجا منه
ا غانا عنها بأكل وشراب عن
وماله إن يتشـ إلا إذا ما كان يخشى العطبا لنفسه فليأ كان وليشربا وجائز إن ينكرن المنكرا ويحبسن ممتنعا تجبرا وإن درى ببيعها وقد نسي يطلبها من حينه في المجلس كذاك إن من حينه قد هرعا للمشـ ترى لكن نسى أن ينزعا حتى تفارقا فليس يعذر بذلك النسيان قال الأكثر وفى السلام الاختلاف وردا إذا الشفيع بالسلام قد بدا ولا تفوت شفعة بالرد بلا خلاف بين أهل المرشد أعنى بذاك الرد السلام لأنه من جملة الإلزام وإن درى ببيعها في نافله فلينصرف لو لم تكن ذى كامله والقطب قال إنه لا يترك إن كان قبل العلم فيها يسلك حتى يسلمن ومهما سلما يمض إلى شـ فعته ميمما قلت ولا أرى له أن ينتقل لأنما ذلك أبطال عمل ومن يكن في ضيعة له درى وخاف إن تفوته أن بادرا ولم يجد في حينه ذلك من يخلف ـه فيما يعانى من مهن فليشهدن شاهدين معلنا بأنه لأخذها قد وإن يكن للشاهدين لم وإن درى بها وكان في عمل فجائز يحرز ماله حصل من مثل مسحاة وحبل إن تخف ضياعه فليحرزن ولينصرف ويعذرن حافظ الأمانة إن خاف من ضياعها بحالة حتى يكون آمنا عليها وبعد ذا يبادرن إليها وإن يكن يلقى شهودا فهنا أولى له الاشهاد للذي عنـ وزائد عن رده السـ سلاما يبطل شفعة لها قـ د قاما
فإنه يدركها متى قصـ
اعتنى
د