الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٩٤—
492
1
وإن يسلم الشفيع
الشفعا
للمشترى قبل شراء وقعا
أو كان آذنا له في الاشترا فإن في ذلك خلفا ذكرا فقال بعض بثبوت الشفعة
بعد الشراء تلك العقدة وبعد لأنه قد كان بالترك نطق وفى المبي ماله وجه يحق
إذ حقه بأخذ تلك الشفعة
العقدة يثبت من بعد وقوع وواهب ما لم يكن له فلا تصح منه هبة إن فعلا يرفعه القطب إمامنا العلم عن بعض صحبنا ومالك الأشم وبعضهم يقول فاتته بما قال به قبلا وما تكلمـ المختار عند العلما كما له القطب الإمام رسما ه فلا ينال حطه
وذا هو وإنما ذلك شيء خطه
بنفس
وملزم لنفسه شيئا فقد صار عليه لازما ولا يرد لو أنه من بعد د ذاك الأمر لم يرتضيه وأتى بالنكر فعة بأنه يدرك أخذ الشـ واستظهر القطب إمام الدعوة إن قال للمشار اشترى لأنما ذاك الشراء للشـ فيع انبرما وإن يكن أخبر طالب الشفع إن الشرا على كذا كان وقع لم الشفيع أمر الشفعة من بعد علمه بتلك الصفة
فيس
وأنه من بعد ذاك ظهرا بأنما عقد الشرا بأكثـ أو ثمن آخر أيضا ظهرا أو أخبروه أن زيدا من شرى سلم الشفعة ثم قد ظهـ بأنما الواقع غير ما ذكر فها هنا له الرجوع في الشفع لكنه يحلف إن شا يرتجع بأنه لم يتركن للش فعة إلا لما قالوه في ذى الصفة ومشتر أرضا على أن ليس له على أخى الشفعة طرق موصه ولا سواق ثم جاء المشتفع يطلبها فما له أن ينتزع إن كان قبل البيع قد أبراه وإن يكن إبراؤه إيـ من بعد بيع بينهم قد استقر فإنها تلزمه ولا مفـ
اه