سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٩٥

—

493

1

فماله

سبع

من

لذلك المال اشترى

وقد أتى عن ابن محبوب الورع ليس يزول حق طالب المشفع من السواقي ومن الطرق وإن من قبل عقدة الشراء يتركن وقال بعض إن يك البيع اتفق أن ليس للشارى سواق وطرق من بعدها من شفعة وإن يكن أزيل بعد العقدة وقيل ان يطلبها من اشتفع فإنها ثابتة لا تندفع والحكم في الميزاب عند من سبق كمثل حكم في السواقى والطرق وليس للعامل من شفاعة في ثمر لو كان ذا شراكة إن لم يكن ذلكم في النخل له شراكة بها قد يدلى وإن أتى الشـ فيع من بعد الشرا يسأل ـــه إياه أو له يهب أو أنه يولينه قد طلب أو أنه قال اغرسن أو ابنى في ذا المبيـ ع واحرثن واجنى أو أنه استطعمه الثمر لو كان لم يطعمه مما قد ذكر تفوته لأن ما قد ذكرا ترك اشتفاع وإجازة الشرا لا إن يكن قد غره فأطعمه ثمارها وكان ذا ما علمه أو أنه يأكلها على ادعا بأنه آخذها مشتفعا ومشتر أرضا وفيها مسجدا بنى فلا شفعة فيها أبدا وقد روى الإمام نور الدين جوازها في الجوهر الثمين إذ ربنا الغنى والعبد إلى ذلك محتاج فلن يعط ومن يبيع شفعة له فعة له علم وكان في النزع إليها لم يقم وقال قد ظننت أني ليس لي من شفعة في ذا المبيع تنجلي وحينما سألت عنها قيل لى إنك تستحقها إن تسأل فإنها فاتت مع بعضهم والقول بالثبوت فيها يرسم

من

لا

وإن يقل من اشترى للشافع شفعتكم عندى بلا ممانع متى أردتها فإنى أدف لها إليك ولها لا أمنـ

فإن مضت ثلاثة الأيام فإنه. ا فاتته في الأحـ

ع

کام