سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٩٦

—

494 - -

حتى يقول المشترى سلمت وينطق الشفيع قد قبلت أما الذي ما بينهم والواحد فالأحسن الوفاء بالمواعد والمؤمن الموفى أخو للمؤمن لا يغره ولا ولا قد نقلا وإن أتى يسأله كم الثمن من قبل أخذها فتلك تبطلن لكن يقول قد أخذت شفعتى كم ثمن المال بهذى الصفة وإن يك الشارى لطالب الشفع أبدى خلاف ما به الأمر وقع كأن يقل إني اشتريت بما به وقد شرى بدون تلك التسمية أو قال قد شريت وحدى وهو قد كان اشترى لها وعنده أحد أو قال إني قد شريت مع أحد وكأن قد شرى لنفسه فقد أو قال قد شريت كل المال وقد شرى البعض من الأموال أو قال بالحلول إنه اشترى وقد شرى لأجل تقررا أو اشتريت بمكيل قالا أو وهبت لى بثواب حالا الأمر خلاف ما ذكر مما على الشفيع قد كان ضرر

تبہ

نطقا

فسلم الشفيع تلك الشفعا لأجل ذا فلا فوات وقعا وذاك عن ــد الأكثرين إذ جرى ليم شافع على غير الشرا وحاصل الأمر إذا أخبره من اشترى تعمدا وغره أو كان عن سهو بغير ما وقع فسلم الشفعة من كان اشتفع فقال بعض العلماء مطلقا تف وته بذا الربيع وبعضهم يقول بالإطلاق لا تفوته وحقه لن يبطلا قال وقد قال جماهير السلف منهم فتى عبد العزيز المنحرف إن كان ما أخبره للمشتفع نفعا تفوته ولو لها نزع وإن يكن ضر أتى لجانبه فلا تفوت وهو المأخوذ به قيل وان اباه غير من شرى بزائد عما به كان الشرا ويترك الشـ فعة من مقال ذا فأتته لو شاء لها أن يأخذا اع شفعة له وقد قام لأخذ البعض منها وصمد

ومن