الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨١والقائلون ان حد الشهرة يحصر بالعد وبالكمية
تخالفوا فقيل حد الشهرة
وقيل في عداد اهل الشهرة
من خمسة فصاعدا عن خمسة
لعشرة فزائد عن عشرة
وقال بعض أنهم عشرونا فصاعدا عن ذاك ليس دونا
وقيل ان لاربعين وصلوا وبعضهم بشرط في هذا العدد
وقيل ان سبعين شخصا وصلوا وقيل ان كانوا ثلثمائة وكل قائل له دليل وكل قول فله جواب ولم يك الاقرار شيئا يعتبر اذ المقر بالوفا قد ادعى فلم يكن اقرارة يثبت له
فصاعدا
هم الذين قبلوا بان يكون ثقة فيهم وجد فصاعدا ودونهم لا يقبل
الى ثلاثة معا وعـ
شرة بذكره كلامنا بطول وأول القول هو الصواب من طرق الولاية التي ذكر بنفسه لنفسه ما أوقعا شيئا من الولاية المحصله
نعني باقرار الفتى ان يدعى
بانه موف ولم يضيع
وليس اقرار بما قد يلزم إقراره به وما ينحتم
كمثل اقرار بجملـ بانه طفل له في مذهب حكمهم ولاية ويوقفـ
ة ولا
اقرار شخص بسليل مثلا
من قال اولاد الولى الاطيب
عن غير اولاد ولى قد وفا
وقال نور الدين هذا المذهب مع صحبنا المشهور والمصوب
قال وفيهم لنا مقال
ولاية الاطفال ما داموا على قال وقد صححه في الذهب
ثان وهاك ما له قد قالوا طفولة من أي جنس حصلا امامنا قطب الهداة النجب
وجاء بالتصريح انما الخبر ذاك الذي في لفظه لنا ذكـ
تعذيب اولاد الذين اشركوا كذا حديث جاء فيه يوقد
ذلك موضوع وفيه ركك لآل من قد نافقوا أو جحدوا
281