الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٩٧-
- 495
-
فإنها تفوته جميعها وتبطلن لأنه
وليس للشـ فيع أخذ أجرة
فإن يكن لأجرة قد أخذا
مضيعها
الشفعة على تروكه لنزع
فعته باطلة لأجل ذا
به شفعته ليس يجد
وألزموه بعد ذاك الحال برد للأجرة بالكمال وقال بعض إنه ليس يرد لكن وإن يكن وكل طالب الشفع من يأخذن شـ فعته وينترع فسلم الوكيل للشاري فلا تبطل حيث خانه وبدلا وفى شـ فيع يتركن الشفعا حتى يبي ما به قد شفعا ع أو أنه يعطيه شخصا آخرا من بعـ د علمه بذلك الشرا تفوته الشفعة في المختار وقيل لا فوات فيها جارى
ثبوت حق شـ
فعة ورد
لأنه أخرجه من بعـ وإن يبع ذا أرضه وكان لم يعلم فلا تفـ وته إذا علم وذاك قولا واحدا لنا أثر لأنه بعدم العلم عذر قال ابن يوسف إمام العلما والظاهر الفوات لوما علما ومن له قطعة مال ولها كان شفيع يشفعن أصـ ضباع ربعا شائعا لعمرا وبعد ذا باع إليه آخرا تفع إن شاءها يأخذ أولى الربع
الثا فرابعا فالمشـ
من
لها
العقد
فثانيا فهكذا مرتبا ها إلى آخرها مستوعبا وإن يكن فى أول الأمر قصد للثان أو لثالث فيأخذن ما إليه قصدا وما تلا لو أنه تعدا لا ما يكون قبله والكل قـ أجيز فليبد بما شا من عقد قيل وذا هو المقال الأظهر كذا روى القطب الإمام الأكبر ومشترو الأرباع إن تعددوا فللشفيع من أراد يقصد كذاك إن أربعة لواحد باعوا كأن باعوا هنا لزائد
فيبدأ الشفيع حين ينزع بأى أرباع أراد يشـ
فع