سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٩٨

496 -

ومشتر لقطعة من آخرا ثم استحق نصف ما قد اشترى فإنه ليس لمن قد استحق للنص ف من قطعة هذا وانطلق

إن يشفع النصف الذي كان بقى مع مشتريها بالشرا المحقق في الحكم إذ لم تثبت الشركة له إلا متى استحقاقه قد حصله وبعد أن قد حكموا به له وذاك من بعد الشرا قد ناله أما الذي ما بينه وربه فإنه يدرك شفعة به لأنما شركته تقدمت من قبل أخذ المشترى وانبرمت وذاك مبنى على صحة أن يباع غير المستحق بثمن وإن ذاك المستحق ينفسخ بنفسه إذ عقده ما إن رسخ وحادث في الأصل بعد أن مما به تنال أحكام الشـ كمثل طرق وسواق تتسع فإنه لا تدركن به الشـ حصل وإن يكن من قبله ذاك جعل

بيعهم

فع

فع

لأنه من بعد غيفن به ولو قد زال من بع د على قول ضعيف قد زكن وقيل إن زال قبيل الشفعة به فلا شفعة بالكلية وإن هذا القول فهو الأرجح فيما روى القطب الإمام المصلح والبئر بين شركا فاقتموا لأرضها ووزعت ذى الأسهم وكل واحد له صارت على صاحبه طرق بها توصلا وفى فم البئر الجميع شركا فباع منهم واحد ما ملكا من أرضه ومائه لغـ من قد تشاركوا لتلك البير ما كان قد بيع لغير بالشفع في غم بئر إن يشا أن ينزعا يأخذه بما ينوب من قيم وما له فى الأرض شفعة تسم وليس الشارى رجوع إن طلب أن ينقض البيع الذي كان وجب ويشفع فع الشفيع للما والفم ـه يأخذه بالقيم وقيل إن تلاصقت أرضهما ولم تكن تدرى حدود لهم

فجاء بعض الشركا لينتـ

فإنما له بأن يشـ

زع

تفعا