سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٩٩

—

497

-

فإن ما بينهما فيها الشـ

فع

في الأرض مثلما على البئر تقع

وإن تكن قد قطعت حدود بينهما أو قطع الجامود

فلم تكن من شفعة بينهم بينهما

إلا بشركة تكون لهما

أو بطريق كان أو

اقية

فذا هـ و الموجب حق الشفعة

أحكام الشفعة

إن مات مشتر وكان ما

انتزع

منه الشفيع فى حياته الشفع

فعة تدرك بعد موت ذاك الميت من مشتر إذا أراد يشفع

فما على وارثه من شـ إذ الشفيع إنما ينتـ إلا إذا الشفيع قد أحياها

ينترع

والمشر

L

ترى حى متى

أتاها

واستظهر الشيخ ابن محبوب إذا لم يعلمن بالبيع كان نفذا حتى يموت من لها قد اشترى فإنه يدركها متـي يــــري كمثلما يدرك إن لم يعلما و عقدها إذ أبرما إلا متى تباع بيعا ثاني أو ثالثا بعد انقضا زمان وقيل يدرك الشفيع لو علم وكان لم يحى وشاريها انعدم وإن يمت من قبل أخذ مشتفع يأخذها وارثه وينتزع أحيا لها الشـ فيع في الحياة أو كأن لم يحى إلى المات ك فهى كباقي ملكه الذى ترك

لأنه مات وكان قـ د ملـ وأنها تورث أيضا وتبـ

وتوهبن على الصحيح المتبع

وقال بعض وارث الشـ

لا فيع

يأخذها من بعد موت نزلا

إلا إذا الشفيع في حياته أحيا لها قبل انقضا أوقاته

محمـ

وافي بن عمار الكريم الأمجد

وذاك قول عن أبي ه لأن موته بلا أخذ ولا إحيا كمن يتركها معطلا

لكنما الصـ

حيح فيما قيلا إدراكها كما مضى منقولا

(م 32 - سلاسل الذهب)