سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٠٠

-

- {9^ -

فتورثن وتباع الشـ وتوهين كل ذاك يقـ قال وإن قلنا بأنما الشفـ تورث بل توهب أيضا وتبع فإن من الرجـ لين وهبا فعته أو باعها وأذهبا أو ورثاها منه بالأثلاث فهم على ذلكم الميراث في أخذها ما بينهم إن شاءوا أن يأخذوها ولها قد جاءوا ثلث لواحد وثلثان هنا للثان لا على الرءوس ما عنا وإن يسلم أحد الاثنين المشترى نصـ يبه في الحين فللذي قد كان منهم ينه يأخذه مستوفيا ومشتر بينا ومن قـ د شفعه اثنان أو ثلاثة أو أربعه غمات منهم واحد فالشفع لمن بقى من هؤلاء تدفع

س

ا

وإن إليها واحد قد بقا من وارثيه فله تحقق من هذه الشـ فعة أدته فقد وإن يك السابق نحوها أحد من الشـ فعين اللذين بقيا فإنه يأخذها

توفيا

د

وإن يكن يسبق نحوها أحد ممن بقى ووارثو من افتق فالوارثون لهم النصف على ميراثهم والنصف للحي حلا وإن إليها يسبقن واحد من وارثى ذاك الذى يفتقد وواحد من ذينك الحيين فربعها للوارث المغبون أما ثلاثة من الأرباع فهى لحي دون ما نزاع ومشتر أرضا بها شفعات لنف من قبل أخذها وكل منهم خلف وارثا متى يخترم فهذه الشفعة ما بينهم هم إذا كانوا هم دموا لنزعها من مشترى

على رعود

ثلاثة فماتوا

في مدة واحدة ومحضر تق وإن هم تسابقوا فمن سبق لنزعها يأخذها وينطاق وبعضهم يقول إن من سبق ليس له منها سوي الثلث و مشتر ما يشـ فعنه رجل ثم الشـ فيع بعد ترويجا فعل

يحق