الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٠١—
- 499 -
1
ذا وبعد
بامرأة ومهرها قد جعلا نصف الذي له بأصل حصلا قام لأخذ الشفعة فلا نصيب ها هنا للمرأة قد علمت ذلك أم لم تعلما وإن يكن للمشترى قد سلما فليس للمرأة فيه عوض أي نصف مثلها لذاك يفرض ويبطلن فعل شار كالهبه رهن وإصداق وبيع أذهبه إن أخذ الشـ فيع تلكم الشفع إذ الشرا من أول له وقع
ومشتر شفعة إنسان وقد
فلاش
يرها لوجه ربنا الصمد
في أي أنواع من البر وضع من قبل أن يأخذها من اشتفع أخذها فيع من بعد ذا من ذلك الشارى وما قد أخذا أخو الشرا عنها من الأثمان يجعله في مثل ذي المعاني قلت وذا مخالف ما وردا في مشتر أرضا بناها مسجدا موافق القول الذي قد نقلا له الإمام السالمى أولا وقد مضى القول عليهما كما رأيته من قبل ذا متمما وإن يكن خلى لها من الشف فإنها ماضية كما وقع
ومشتر أرضا بعشرة وقد باع بعشرين لها على أحد
وبثلاثين لها قد باع
بقصد أيا منهم يريـ
هذا فمن أراد الاشـ
تفاعا
د بما له أدى ولا يزيد
فإن يكن من أول قد شفعا فعشرة له فقـ ط يدفعا وما أتاه ثالث والثاني من الشرا قد صار ذا بطلان ورد كل منهم ما أخذا حتى تصير للشـ فيع بعد ذا
وفاتت الشفعة مهما قطعت عنه بوجه من وجوه منعت أو واحد منهم أباه قد ظهر أو مثله مشتفعا لما ذكر ومشتر نصف جنان وشرط من اشترى الخيار أياما تخط فبيع نصف آخر الآخرا بلا خيارها هنا قد ذكرا قبل مضى أجل ثم قبله شار لذاك البيع من قبل الأجل