سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٠٢

—

فقال بعض العلما للأول إن يشفع الثاني بعيد الأجل

الثاني

شفعة أول مع الإمكان

حينما قد يبدو

وقال بعض منهـ إذ الشرا لأول لما إلا بعيد الأجل الذي اتضح كأنما انعقاده عند الأجل فكان للثاني اشتفاعه حصل وابن أبى ستة عنه ينقل لو قيل ليس يدركنها الأول لعدم انبرام عقده ولا ثانيهما حيث شراه حصلا بعد تقدم لعقد فيها لكان ذا وجها بها وجيها وإن رأى الشارى بهذى الأرض عيبا وشاء ردها بالنقض فقال من يأخذها بالشفعة آخذها بالعيب والنقيصة فذلكم له وما الشارى بأن يردها على الأدبار وللشفيع أخذها إن علما بالبيع بعد الرد كان منهما ولا يضر ردها فالرد ايسى يبيع وإن أقال بائع من اشترى بأخذها شفيعها متى يرى من أيهم شاء إذ الإقاله على المختار في ذي الحاله بيع ومن يقل بأنها فسخ طرا فعنده تؤخذ ممن قد شرى ولا يتم فسخـ ه إلا إذا كان الشفيع قد رضى بفعل ذا إذ الشراء للشفيع فرضا كذاك في تولية وفى القضا إن كان قد ولى أخو الشراء ما قد اشترى لغيره وتمما أو أنه قضى له في دين فالشفيع أخذها من ذين أي مشتر ومن له قد ولى أو مشتر ومن قضاه الأصلا لأنما القضا مـ مع التولية بيعان في المختار عن أئمتى بشفعة إذا بعيـ ويرجع الشفيع ما قد انتزع كان على المبيع من قبل الشرا يزده على الذي قد اشترى ليسر على البائع في ذا الحال لأن من كان اشترى للمال الذي قد أخذا لأثمانا من شافع عند اشتفاع كانا

اطل

ـع