سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٠٣

10.11

قال ابن عباد يرده على من كان قد باع النخيل أولاً لأنما الصفقة حين توقع فإنها لمن أتى يشتفع قلت ولو تكون للشفيع صفقة ما قالوا من المبيع

لكنما الشاري اشترى لنفسه أو الشفيع إن أتى بفلس فلو يردها الشفيع وقبل من اشترى بعيها الذي حصل إلا يكون البيع فيها منعقد فالمشترى له قبوله ورد لذاك صار الرد عندى أجدرا بأن يكون الذى قد اشترى أما إذا ما حدث الغيب لدى من اشترى فليس من رد بدا أخذ تلك الشفعة والأرش إن لم يدر بالقضية

من مشترى المال بهذي الصفة

وللشفيع للشفع يأخذه منتزع ومشتر أرضا وفيها عملا مثل بناء أو كحفر جعلا

فانتزع الشفيع الشفيع بعده فهل يدرك شار أجر ما كان عمل على الشفيع حيث أن من شرى ليس معتد على ما حفرا أو أنه ليس له شيء وقع كمثلما لا يدركن المشتفع لقلة حادثة من بعد ما قد عقدوا بيعاً لهم وأبرما مدركة من قبل أخذ الشفعة فإنها لمشتر للقطعة والمشترى تعمد الأمر إلى إتلاف ما له بما قد فعلا

أما الذى من خارج به أتى وقائما يعينه قد ثبتـ ليس بمبنى فإن ذاك له إن شاء أن يتركه أو ينقله وإن تكن لم تدركن الغلل مع نزعها فللشفيع تجعل في قول بعض والتي قد تدرك فإنها تصير الذى اشترى بقيمة تكون في يوم الشرا وأنها إن لم تكن ذى الغلك

مع

مع

أخذ شفعة هناك تملك

عقدة البيع

هناك تحصل

وحدثت من بعده والشفع قد أخذت بعد دراك يقع فإنها للمشترى بلا قيم لأنها غلته كما