سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٠٤

لأنما الخراج بالضمان في خبر السيد الأكوان

وإن يك الإدراك عند البيـ

وإن يكن ذاك الشفيع

ثم أتى يطلبها فيغـ

فيع

فإنها تكون للشـ أفسدا في المال قبل شفعة لها غدا

وإن تكن ليست له من شفعة

للمشترى وقيل ليس يلزم

يغرم

للشاري بدون مرية

دما

وإن يك الشاري أحل مفسدا في المال من قبل اشتفاع وجدا أجزاه والشاري يحط قدر ما أفسد عن مشتفع وإنما يعطى الذى قد أفسدا للمشترى قدر فساد فعا عن الشفيع أمرها تقطع

إن كان عالما بأن الشـ

من قبل أن يشفعه مشـ

وجدا

وكل شيء يشفعه الشارى بماله اشـ ترى من العقا

تفع

فإنه له يصير

كعلة حادثة بعد الشرا مدركة من قبل أخذ قد جرى

مشتر من قبل أخذ للشفع

والأرض إن فيها تغير وقع مع فإن يكن ذاك بإفساد جرى من قبل الناس كنقصان طرا فإنه يجبر من قد أفسدا

لو كان لافس اد ما تعمدا يدفع قيمة الفساد كامله إلى الشفيع حيث إن العقد له وقال بعض إنه للمشترى ويجبر الشاري بحط القدر كذاك إن تغيرت بالشارى أو طفله أو مثل كالحمار فإنما الشـ ارى لذاك يجبرن بحط مقدار الفساد من ثمن وإن يكن ذلكم التغـ من قبل الله العظيم يصـ بسبع أو مثل سيل جارف

عاصر

ف

أو بظلوم أو بريح يخير الشفيع إما يأخذ لها بكل ثمن أو ينبـ لأنما الشارى بذا التغيير ما عليه تضمين وغرم لزما

وإن يكن ذلكم التغـ كمثلما إن تنبت البقـ

غير بزائد من ذاتها يصـ

سول

سير

في هذه الأرض أو النخية