الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٠٥-
- 503
1
أو قد نما ما كان فيها قبلا وذاك للشفيع يقفو الأصلا
وإن يكن ذلكم التغـ
بير
كمثلما أن يُغرس فيهـ دون قيم فيع
فلاش
ذاك
من الغروس ومن البنـ
ومثل ذا لو أنه كان فتـ
للشر فإنه يصير
فيع
إذا
من مشتر للأرض قد أو يبنين الدور في ناديهما
إن كان ما ألقاه في ذي الصفة من تلكم الأرض بذاك جائي من ليفها أو خوصها حبلا عمل
بدون أجرة على الصنيع
أخذا
لو أجرة أعطى عليه المشارى كحفره والغرس الأشجار وإن يكن كالغرس أو كالنقض جاء به من غير هذى الأرض فإنه يخرجه منهـ ما شاء بعد ما الشفيع ولو أبي الشـ فيع أو ينفقا في تركه بقيم ة وفى البقا وقيل للشارى الخيار فيه يخرج أو بقيم ة بقيمه والقطب قال إن في نوازل نفوس
ــة في هذه المسائل
يؤخذ أن ينزع ما قد أدخلا لو نزعه يفه ه إن حصلا أما الذى أخرج فلرده
لأنه هو الذى أخس.
إلا إذا الإخراج كان يفسـ
وقال بعض إنه لا يجبـ
ده
فهو
ينزع
لكنما عليه قد ناصلا قيم
ل ربه بحيث يوجـ
د
ما منه الفساد يظهر
موضع له قد استغلا
وإن يكن قد غرس الأغصانا في هذه الأرض أو العيدانا فللشفيع مطلق ا كان آتي من خارج أو ما بأرض نبتا وألزموا الشفيع قيمة لها إن كان ذا من خارج أدخلها وذاك للضعف الذي فيها وقع فإنها تموت حين تنتـ وإن يكن أخرج من ذى الأرض من اشترى لفسلة أو نقض
فغرس
قيمة
الفسله
والنقض بنى
بأرضه فيلزمنه هن
ــزع
نقض غير مبنى غدا وقيمة المبنى ذا لن يجدا