الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٠٦أما الفسيل لازم أن يرجعه إلى مكان كان منه نزء وحفظه بالسقى أو يستغنيا في ذلك المكان حيث ألقيا وهالك قبل اكتفاء يقـ
سره
قيمته إلى الشـ فيع ترجـ في يوم إخراج وقيل المشتفع يمسك للغروس حيثما تقع في أرض مشتر كما قدمت في نوازل يرفعها القطب الوفى وقيل بل يمسكها ويدفع قيمتها الشارى لمن يشتفع وإن يكن في الأرض شاريها زرع وبعد ذا أخذها من يشتفع من قبل أن يدرك ما قد زرعا فإن زرعها لمن قد شفعا وللذى اشترى عليه بذره بالمثل إن أمكن ثم وإن يكن لم يمكن المثل دفع قيمته له كمثلم واختير أن الزرع الذى اشترى بدون قيمة ومثل قد يرى والشرع في هذا لنا قد سهلا وفى الذى كان له قد ماثلا لا مثل غيره من الأمور لطفا من المهيمن المقـ وجاء إن الزرع للذي زرع لكن كراء الأرض للذى شفع يحسب بالأشهر والأيام من يوم زرعه إلى التمام كذا يكون الزرع للشارى إذا كان لها ذاك الشفيع بعد دراك المزرع إذ صار غلل وهي تكون بالضمان لا جدل
وما بهذى الأرض مما زرعا
يوم
المشرا فللش
دير
أخذا
فيع رجعا
إلا إذا أدرك ما كان زرع من قبل أن يشفع فيه المشتفع
فإنه للمشترى بقيم.
يوم
الشرا تعطى لرب الشفعة
ومشتر شفعة اثنين وما كانا لها بطلب تقـ
حتى توفى واحد منهم وقد
دما
صار لشار إرثه الذي عهد
فإن من كان بقى لا يلحق الشفعة ولو أتى ينطـ
لق
رة
ومن غدا مشاركا في قطعة فباع منها نصفه بعشـ رجع فقال لى نصفك بالعشرين بع
ثم إلى الشريك بعد
ذا