الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٠٧تفعن الأولا
قطعة له بوجه حق
فأسعف الشريك فيما سألا فإن ورجل مع رجل قد اتفق ع وقد تقاطعوا هنا الأثمانا حتى إذا وقت البيوع آنا أعطى له القطعة منه هربا من الشفيع أن يجى فيطلبا فصاحب الشفعة إن لها طلب يدركها في الحكم إن فيها رغب ولا تنال شفعة لمن سأل بما عقيب البيع قد كان دخل في ملك شافع لأن العقـ دا للبيع صار سابقا تبدى والمشركاء إن يكن بعض وهب شفعته للمشترى وما طلب فمن بقى منهم فليس يدرك شفعته ومشتريها أملك يوجد هذا القول في نوازل نفوسة يرفعه القطب الولى وإن يهب أحدهم للمشترى أو باعها بثمن مقـ أو كان أعطاه عليها من شرى لرشوة إذ خاف منه الغيرا على وجوه البيع أو على الهبه فشفعة الباقين تلك مذهبه إذ صار ذاك المشترى لأجل ما قلنا شفيعا مثلهم لن يحرما وما لبعض من أهل الشركة فيما له قد ورثوا من شفعة أخذ ولا رد يكون إلا في ـه أراد أو تولى والبيع مهما كان بالخيار فليس فيه شفعة لجار كذاك ما يخبرن فيه إلى رؤيته أو يبلغن الأجلا وإن يرد بائع للشار ما به اشترى من كل عرض علما لأجل عيب فيه قد تجلى فليأخذن قيمتها أو مثلا وتلكم الشفعة فيما قالوا صحيحة ليس بها اعتـ
سهم
رر
لان
نفذا
ولا يصح لامرئ أن يأخذا لرشوة على اشتفا فاع ولا على مضرة قـ د ثبتت لكي يجيزها كمثلمـ ا أنت وإن يبع مشتفع لرجـ ــة شفعته فذو الشراء الأول يطلب ما كان له قد دفعا من ثمن إلى الذي قد شفعا