سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٠٨

1911

-

مبطله

وهو الذي باع فإن لم يعط له فتلكم الشفعة غير مبط وقال بعض المعلماء يهرع للثان يستأديه فيما يدفع

ــل

ـرة

فإن يكن لم يعطه ما يذل فتلكم الشفعة قالوا تبطـ ومن يكن أحيا طلاب شفعة أو قام بالإنكار للمضـ على الذي يهرب منهم والحكم فيدركانها عليه إن قدم لو ذلك الهارب قد تغيا أكثر من مدتها إذ هربا إن كان لم يمنعهما في المدة من أخذها إلا حصول الغيبة

دعاوى الشفيع والمشترى

إن قال بائع لذاك الشارى بعت بألف لك من دينار وقال شارى المال بعد الوصف إنك لي بعت بنصف الألف واتضح الذى يقول البائع بحجة فيشفعن الشافع بقيمة بها اقر من يبع لا ما به أقر مشترى القطـ ع وذاك فيما قد رآه الأكثر لأنما قول العدول أجدر من قول شار ولأن من شرى يجبر أن يدفع ألفا حضرا وبعضهم يقول بالنصف الشفع إذ قول شاريه بذاك قد وقع والقطب قد حسن ذا القول الوفى وقال إن حسنه لا يختفى للمشترى الأثمان حين ينترع

إذ الشفيع إنما قد يدف فليد فعن إليه ما به أقـ

ع

لخبر عن الرسول من مضر

بأن إقرار الفتى خير غدا من الشهادات عليه إن بدا وإن يقل من اشترى بمائة شريت منك أصل هذى القطعة فالقول للشارى مع اليمين يحلف بالمهيمن المسميع

وقال قد بعتك بالخمسـ

وألزموا البائع للشـ

ين فيع

بأنه لم يقبضن ممن شرى أزيد من خمسين كان ذكرا