الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٠٩-
507
-
فإن يكن أقسم هذا وطلب بقية الحق الذي الشاري نسب فهو له لأنما الشاري أقر بمائة فليدفعن كما ذكر
فعا
وإن يكن من اشترى قد ادعى بمائة ويدعى من شـ إن المشرا بأربعين انعقدا ووافق البائع منهم واحدا فقيل إن القول قول من غدا موافق البائع فيما حدا وجاء في قول لبعضهم رفع بأن فيها القول قول المشتفع فإن أتى الشاري بيانا بالمائه يأخذها من شافع مستوفيه وإن يخالف للجميع البائع ومائتان قال هذا الواقـ فإن يكن بينة قد أحضرا فالمائتين يدركن ممن شرى فيع إلا ذى المائة التي ادعاها قب
وما له على المشـ
فيقبلن قول من قد اشترى
مع
طالب الشـ
مع يمينه إذا تناك
ما
ـلا
را
يبعدن عن مثل ذا
فعة في كمية أثمانهم ونوعه والصفة ولا بيان للشفيع هاهنا لو أنه بخبر قد بينا والشفيع بعد ما أن يحلفا من اشترى الخيار فيما وصفا يأخذه بما ادعاه من شرى أو يتركنه إن يكن تقهقرا ويأخذنه شافع بما أقر إذا أبى الشارى اليمين ونفر وقيل إن القول للشاري إذا لم يدعى وإن يقل طالب تلك الشفعة للمشترى قد اشتريت شفعتي وجد الشارى لذاك بينا مشتقع شراءه بأمنا وليس يكفى هاهنا نقل الخبر إن جحد الشارى الشرا وما أقر وإن يكن ليس له بيان فتلزم المشـ المشترى الإيمان بأنه لم يشتر من بعد أن يرسل قاض من له قد ائتمن إلى المبييع غيرون موضعه إذ يحلفن له يمينا قاطعه وإن على جحدانه الشاري حلف ثم أتاه شافع ثان عرف أو الذي حلف من قبيـ
فما له عليه من
J
بيل