الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥١٠1448
رعا
إلا إذا ادعى عليه الاشترا بعد يمينه الذي منه جرى وإن يكن قد جحدا التبايعا أخو الشرا ومن يكون بائع كلاهما فما لمن قد شفعا عليهما من حلف فيما ادعى ولا له عليهما أن يرفعا لحاكم لأنه محض ادعا وإن يكن من في يديه وقعا ذا الأصل جاء بمقال وادعى بأنه صار له تبـ ولم يكن بعوض قد وقعا وقال قد صار إليك المشتفع بعوض ليأخذن للشفع فالقول في ذلك قول من غدا بيده الأصل الذي قد حددا فقيل بالإطلاق يحلفن قسم وقيل إن على الشراء يتهم أو أنه بالنوع من ذاك العوض ولا اشتفاع بعد هذا ينتهض وقيل بالقيمة يشفعن إذا لم تجر عادة لهم بمثل ذا أى إن من يملك هذا الأصلا يعطى لمن صار إليه المثلا وإن يقل من اشترى للمشتفع إنك للغير تطالب الشفع فما له على الذى قد شـ فعا من حلف لأجل ما قد ادعى وإن يكن قد ادعى من اشترى أن الشفيع قد أجاز للشرا عند جواز شفعة أو قد قطع من بعد عقد البيع عنه للشفع أطعمه من بعد ما اشترى وكان علمه أو من ثمار للمبيع ونحو ذا مما يفوت الشفع فيلزم الشارى بيان ما وقع لو أنه بخبر لأنما ذلك دعوى منه قد تحتما في بطل حق صار لا انتقالا ملك والا فاليمين حالا ويشفعن بعد ما قد أقسما لطالب الشفعة مما لزما
كذا إن ادعى الشفيع أخذا وأنكر الشارى وقوع مثل ذا يقول ما أخذت شيئا فهنا يلزم من يشفع أن يبينا تري أولا فتلزم اليمين المشـ بذلك الأخذ ولو بالخبر من بعد ذاك شـ فيع أن يجددا وليس للشـ فعة بالابتدا