سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥١٠

1448

رعا

إلا إذا ادعى عليه الاشترا بعد يمينه الذي منه جرى وإن يكن قد جحدا التبايعا أخو الشرا ومن يكون بائع كلاهما فما لمن قد شفعا عليهما من حلف فيما ادعى ولا له عليهما أن يرفعا لحاكم لأنه محض ادعا وإن يكن من في يديه وقعا ذا الأصل جاء بمقال وادعى بأنه صار له تبـ ولم يكن بعوض قد وقعا وقال قد صار إليك المشتفع بعوض ليأخذن للشفع فالقول في ذلك قول من غدا بيده الأصل الذي قد حددا فقيل بالإطلاق يحلفن قسم وقيل إن على الشراء يتهم أو أنه بالنوع من ذاك العوض ولا اشتفاع بعد هذا ينتهض وقيل بالقيمة يشفعن إذا لم تجر عادة لهم بمثل ذا أى إن من يملك هذا الأصلا يعطى لمن صار إليه المثلا وإن يقل من اشترى للمشتفع إنك للغير تطالب الشفع فما له على الذى قد شـ فعا من حلف لأجل ما قد ادعى وإن يكن قد ادعى من اشترى أن الشفيع قد أجاز للشرا عند جواز شفعة أو قد قطع من بعد عقد البيع عنه للشفع أطعمه من بعد ما اشترى وكان علمه أو من ثمار للمبيع ونحو ذا مما يفوت الشفع فيلزم الشارى بيان ما وقع لو أنه بخبر لأنما ذلك دعوى منه قد تحتما في بطل حق صار لا انتقالا ملك والا فاليمين حالا ويشفعن بعد ما قد أقسما لطالب الشفعة مما لزما

كذا إن ادعى الشفيع أخذا وأنكر الشارى وقوع مثل ذا يقول ما أخذت شيئا فهنا يلزم من يشفع أن يبينا تري أولا فتلزم اليمين المشـ بذلك الأخذ ولو بالخبر من بعد ذاك شـ فيع أن يجددا وليس للشـ فعة بالابتدا