سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥١١

0.9 -

الش ومرتين ليس توقع

فع

لأنه أقر أنه اش تفع وجاء في التاج وإن رد الحلف على الشفيع يحلفن كما وصف قال وإن أراد شاري المال من الشفيع حلفا بحال بأنه لنفسه ذا يطلب لا لواه فعليه يجب وماله بأن يوليها أحد قبل أداء الثمن الذى يحد وإن أتى من اشترى مدعيا بأنه كان لها قد أعطيا أو أنها قد وقعت لديه من ربها دقة عليه أو أنه بدون تعويض أقو له بها بل محض إقرار صدر أو بالقياض كان قد حصلها فطلب الشفيع يأخذن لها فإنه يلزمه أن يحلف ا له يمينا في الذى قد وصفا وإن يكن ذاك الشفيع شغلا بطلب الأثمان كى يحصـ حتى مضت ثلاثة الأيام ولم يقربه على التمام وكان بعض بالفوات يقضى

فيع

سلا

فتلك لا تفوته مع بعض وكل ما أحق الشراء يدعى على الذي يطلب أخذ الشفع من كل ما يبطل أخذ الشفعة فلاش الأمر في الألية إن شاء أن يحلف هاهنا حلف وأخذ الشفعة حالا وانصرف وإن أراد أن يرد الحلفا على الذى قد اشترى فليحلفا على الذي يراه من قد حكما يجوز من دعواه إذ تكلما وكان فيه القطع للأحكام ا والفصل للخصام وهذه الشفعة أمرها يدق فتمعن الأنظار فيه يستحق فلا يجوز الخدع والكتمان فيه ولا التدليس والأدهان وإن يعارض الشفيع البائع من بعد ما إن يأخذنها الشافع يقول ما بعت فإن من شفع يبين الشراء كيفما وقع فعة من مشتر لها على الكيفية

ثم ليبين أخذه بالشـ

فإن أتى بذلك البيـ

بينهم

فالاش

تفاع ثابت الأركان