سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥١٢

-

01.

1

وذاك إن كان شهود النزع والاشتراء اتحدوا في الوضع قيل يخبرون قبلا بالشرا وثانيا بأخذ شفعة جرى وعكس ذاك الأمر أيضا جائى وإن تكن شهود الاشتراء غير شهودها فليس يجب عند أدائها بأن يرتبوا فلو أتى بشاهدى الشفعة قبلا لجاز فى أدا الشـ وشفعة البالغ ليست تبل إذا أبوه عند شار يفعل ما يعطل الشفعة والخلف ورد في الطفل والفوات قول معتمد وقد تناهى قولنا فى الشـ

فعة

هادة

فالحمد لله العظيم المنـ

ة