سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥١٣

19111

كتاب الرهن

باب به أذكر للرهان أحكامها واضحة المعاني والرهن جائز بلا ارتياب بواضح السنة والكتاب والجواز لم يكن من منكر

في حضر ذلك أو في

لقوله جل وإن كنتم علـ كان أبو رافع فيما أثرا من اليهودى طعاما اشترى لأجل وقد أبى ذاك الألد إلا بأن قبض رهنا للأمد وذلك الطعام للمختار ودرعه أعط اه رهنا جاري واختلف الرواة فيما رهنا درع النبي المصطفى فيه هنا فبعضهم يقول في عشرينا صاع شعير قد غدا مرهونا وفى ثلاثين روى بعض لنا صاعا من التمر له قد رهنا ومات خير الخلق والدرع لدى ذاك اليهودى برهنه غدا وفي الحديث سنن خمس ذكر وهى جواز رهنهم لو في الحضر وهكذا إباحة المعامله ه أهل تلك الكتب المنزل مع وهكذا جواز أن يدخرا أكثر من قوت ليوم قدرا ثم جواز مدح نفسه لدى من ليس يدرى قدره كذا جواز حلف بمن خلق أن يعلم الحالف أنه محق لأن خير الخلق حينما امتنع ذاك اليهودي الخبيث إن يبع إلا على أن يقبض الرهانا وبان للمختار ما قد كانا قال أما لو باعنى لكنت قـ أوفيته الحقه كذا ورد والله إني لأمين أقسما في الأرض أيضا وأمين في السما والرهن إن يعطى من له الشرا شيئاً يباع عند وقت قرراً أركانه الراهن والمرتهن وذلك الشيء الذي قد يرهن وما يكون الرهن فيه مستقر من الديون والمتباعات الأخر

على لآخر الآية فيما نزلا

د

الممجدا