سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥١٤

- 512

فالراهن الذى يجوز فعله في المال طرا عقده وحله ذاك الذى يباح في الرهان تصرف منه وفى الأثمان

وإن تكن إباح ة التصرف بمثل توكيل خـ أو بإجازة ولو تكـ من بعد ما إن تقـ

ون

ع

لافة تقى

الرهون

كمثلما أن يأذنن لعامر أن يرهنن من ماله لناصر في حق ناصر عليه أو على عامر أو غيرهما من الملا وجاز للخليفة الرهن وإن خليفة لأخرس ذاك يكن من مال من خليفة عنه استقر المال أو لدفع ضر بقدر حق كان للمـ رتهن لا زائد عن حق ه المعين إلا إذا لم يجدن رهانا إلا بما يزيد عنه كانا وإن يكن بزائد قد رهنا بدون

لجاب نفع

ضرورة تلجى هنـ

رهن

فإنه يضمن ذاك الزائدا إن ضاع لو بما من الله بدا إلا إذا ما مات من كان رهن بدون أسباب بدت من مرتهن وما لمن من مال غيره رهن توقع شرطا بينه والمرتهن بأنه ليس على من ارتن ضمان آفة تصيب ما بل يتركنه على الأصل هنا من كونه إذا ضياعه عنـ ضاع بما فيه من الديون لذاك لا يعقد للرهون لف خشية أن يصيب ذلك التـ في زائد مما يساوى ما وصف ويضمن المراهن ما يهلك من ذلكم الرهن لدى من ارتهن إن شارط الراهن للمرتهن في أنه ليس عليه إن منى لمن خليفة عليه كونا وإن يكن خليفة مرتهنا يشارط الراهن أن لا تلزمن عليه آفة تصيب ما رهن يضمن من أمواله ما قد سقط وإن يكن عليه ذا لم يشترط

ولا

يصح

الرهن من ذى جنـ

فيه

مميزا والعبد كالسـ

ولا من الصبي دون مرية

ممتنع رهنهـ

رهنهم

تلفي

4