الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥١٥1
سلا
وان يقع منهم فيوقفن على تجويز أوليائهم إن حصـ وإن يكن عن قبض رهن قد عرض هناك عارض لهم وما قبض
الغرما
•
لأن قبض الرهن شرط علما
فأسوة فيه جميع ومن تكن أحاطت الديون بما له جاز له الرهون
كالي
لماله وفعله فيه يصـ ع والشراء إصداق وضح وغير ذاك الفعل ما لم يحجرا عليه هذا الفعل حاكم الورى و آخذ الرهن كمثل الراهن في وصفه بدون ما تباين منعا وتجويزا وكونه عقل وبالغا تصرف منه يحل وذلك المرهون ما قد عينا في خارج وجاز بيعه هنا وخالف المرهون فيه وهو ما يكون من وصف الديون لزما وحل فيه للذى قد رهنـ تصرف في حال رهن كونا وقبله لا بعد ما كان رهن وقرر المرهون عند المرتهن حرزا وبيعا بعد ذا يمضيه
كذاك
مع
مسلط علي
يکن
من جانب الراهن والذي ارتهن كليهما ذلكم الأم وكان مقبوضا ولما يمتنع ذاك بحق كان للغير وقع كأن يكون بكراء مكترى معلقا أو بارتهان آخر من قبل ذاك وإذا تقرا هذا فلا يصح في قول الذرى رهن الذى يعلقن بذمة كمثل شاة سلم والدية من قبل قبضهم ولما يثبت رهن طلاق لا ورهن شفعة معينا في خارج محسوسا
مع بعضهم لأن ذاك ليسـ
بل ذلك الطلاق حق رتبـ
في ذمة الزوج إذا ما طلبا
وتلكم الشـ فعة حق يلزم على الذى قد اشترى يسلم
إلى الشفيع الله تسـ
لما وبعضهم أجاز رهنا فيهما
وأنه إن أجل الدين انقضى يطلق
ـن مرتهن وقد مضى
ولا يفوت ذلك التطليق إن أخره من بعد وقت قد زكن
(م 33 - سلاسل الذهب)