سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥١٦

514

-

وأنه إن لم يكن لهم أجل فحينما شاء طلاقها فعل وحينما طلق ذو الرهون تخلص الراهن من ديون وصار بائنا طلاقها ولا رجعة دون إذنها إن حصلا

والرهن للشفعة ليس يقع إلا عقيب بيـ ما قد يشفع

أراد رهنها له أن يرهنن فصاحب الشفعة إن

فإن يبع فإن لها يرهن بعد ما زكن فإن من كان لها قد ارتهن يأخذها من بعد هذا الحال بما لنفسه من الأموال لو لم يكن فيما يباع مشترك أو في سواق أو طريق قد سلك فإن يكن قام إلى أخذ الشفع تخلص الراهن من رهن وقع وإن يكن لم يطلبنها أولا حتى تفوت أولها قد أبطلا فإن دينه يقال بطلا لأنه أهمله وقيل لا والقطب قال إنه لأجل ما يذكر فيما قبل ذا تقـ صحة لرهن ما غدا في ذمة الغير كان وجدا يشترط التعيين والتحقيق في خارج والقبض شرط يصدق ثم جواز بيعه وما وقع في ذمة فذاك فيه ممتنع فلا يصح قبض ـه فلا يصح بأن يباع حيث إن لم يتضح وهكذا في البيع أيضا للشفع الطلاق قد وقع

من عدم

والخلف في

بيع

ــــور

أن

دما

وما يجوز بيعه يجـ يرهن غالبا بلا عکس زكن ومن سوى الغالب رهنك الثمر في شجر والصوف أيضا والوبر

في الحيوان فهو جاز إن يبع ويقطعن قبل زيادة تقـ ولا يجوز رهن ذاك أبدا والحيوان بيعه حل غدا ورهنه فيه خلاف فنقل عن ابن زيد فيه تكريه حصل وفيه قول بالجواز بينا وهو الذى الأخذ به تعينا ومنع الشيخ فتى عثمانا أن يعقد وافى ذلك الرهانا قال لأن الحيـ وان يذهب ويرجع ن دائما ينقلب