سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥١٧

—

010

قال

أبو محمد والأكثر منا على المنع فذاك يحجر لو كان عبداً وأجازه الأقل قال وقول من أجاز وأحل أولى وأقوى عندنا في الحجة كذا رواه القطب للأئمة ورهن ما بالبطن منع للغرر كذاك أيضا ثمر على الشجر لو مدركا قد كان ذلك التمر لعدم القبض لما كان ذكر وقد حكى القطب عن الديوان بأن بعض العلما الأعيان ـل فرهنه كذاك أيضا ما حظل

يقول كل ما بياعه يحـ

وكل شيء بيعه ممتنـ

فرهنه كذاك أيضا

يمنع

دما

ولا يجوز رهن مصحف ولا مدبر والحل قول نقلا وإن ذين لا يباعان كما علمت فيما قبل ذا تقـ وجاز أن يرهن ما يفضل من رهنهم عن حق من قد ارتهن بإذن راهن وإذن المرتهن لآخر بالأجل الذى زكن أو أجل من بعده لا قبـ له إذ أنهم لا يعرفون فضله إلا إذا ما باع ذاك الأول مقدار دينه الذي قد يحصل وقبضه يكون عند الأول فإن يكن عن أول لم يفضل فيتبع المرتهن الأخير راهنهم بماله وقيل لا يجوز رهن الفضل لو كان ذاك عن رضاء الكل عن أول وآخر وأهملا

فإن

هم

قد فع

من

بير

وجدد الراهن الرهان لمن يشا منهم بعقد ثاني وقال بعض بجوازه وإن لم يرض من في أول قد ارتهن ومن يقل بأول فما ذهب ذلك الرهن فإنه حسب من مال ذاك الأول المرتهن وما يزيد من ذهاب بين فإنه من مال ثان وذهب حقهما إن كل رهنهم عطب إذا هما ما اشترطا الذهابا على أخى الرهون والتبـ وإن يكن فى ذلك الرهن حصل فسخ مع الأول منهما وحل

ابا