الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥١٨-019.
أو أبرأ الأول من حق وقع لراهن أو عنه حقه وضع فالوقف هل حق الأخير حصلا فيما يكون بعد ذلك فضلا أولا يكون فيه واستحسن في صورة غير الانفساخ المنتفى بأن مال الثان في ذا الفضل باق بحاله كذا في الأصل وإن يكن أرهن شخص لرجل في دينه رهنا وللرهن قبل وزاد بعد ذاك رهنا ثانى في ذلك الدين فجائزان وقيل إن ذاك كله بطل وقيل بل هذا الأخير منبتل قيل بأن الأول الذى فسد
وذلك الأول ثابت وقـ
وفى الديون المتخالف
ات
ويثبت الأخير من هذين يكون رهناً واقعا في الدين يجوز رهن واحد إن ياتى حلت هنا آجالها أم لم تحل أو حل بعضها وبعض ما وصل ورهن مصحف سلاح حرما والخيل والعبد الذى قد أسلما إلى كتابي وإن معاهداً وبيعها له حرام أبـ
فلن
دا
دو
في كتب العلوم خلف قد رفع إن ترهنن لهم وإن تبـ وقد رأى القطب إمامنا الأجل بأن في ذلك تكريها حصل وراهن عبداً عليه الحد وما درى بما هناك يبـ فإن يقم عليه حده يذهب من مال الذي قد ارتهن كذا جدار مائل كذا الشجر إن كان مائلا وبعد ذا انقعر وراهن ما كان مشرفا على هلاكه فجائر إن قبا قال الثمينى وشرطنا بأن يخالف الرهن الذي فيه رهن أولا فيشبه الربا ما قد فعل في الجنس والمزيد أيضا والأجل وجاز رهن الجنس في الخلاف أكثر الأعلام والأسلاف مع كمثل رهن قطع من فض والحالي في المدراهم النقية وقطع من ذهب كذا الحلى منه بدينار مسكك جلى وجاز رهن الجنس في الوفاق تو وافقه من كل وجه قد رأوا