سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥١٩

-

017

—

واختاره الشيخ أبو العباس في جامعه فيما روى القطب الوفى

ولا ربا في ذاك عنده بدا

فإن تقضى الأجل المعـ

ين

لأنه ليس ببيـ

يأخذه ذلكم المرتهـ

ـن

إن يكن الراهن لما يعرض أو نائب كمثله أو يقبض وإن يكن فى ذاك غضـ ل بائن فالفضل منه يأخذنه الراهن شبها لغلق الرهن وهو يمنـ

والقطب قال إن في ذا

فأحسن الأحوال أن

يق

سع

ع

ه بمثله ندا ولا يضيعه

وجائز للأب رهن مال طفل له لو كان ذا أموال لكنه إن بيع يوما أو ذهب فإن غرمه لابنه وجب

لا

ـلا

وراهن شيئا ولما يدخـ في ملكه وبعد ذاك دخـ فعقدة الأول فيه كافيه لكن يعيد الرهن فيه ثانيه ومن رخص في تأدية كفارة تكون أو تباعة

قال

من قبل ما إن يفعلن الموجبا لها وقبل أن يجيء السبيا فظاهر الأمر بأنه هنـ يرخصن في الذي قد رهنا بأنه يبقى على الرهن بلا تجديد عقد غير ما قد فعلا وأول القـ ولين فهو المرتضى فيما رأى القطب الإمام وقضى قال وإن تتاهوا فيه فقـ وصح رهن مال غيره بلا إذن إذا ما كان ذا منتقـ إذا أجاز مالك المنتقـ لأنما القاعد في المنتقل من في يديه في مقـ ال الأول

يجوز ذا والرهن بعد ينعقد

ـــلا

ــل من بعد ذاك فعل هذا الأول

من

هنا مضى ما فعلا رهن

لأنما القبض دليل حصلا الملك وإن يكن أقر من قد ارتهن بأنه يعرف ما كان بأنه ليس لمن قد رهنا فالرهن باطل لأجل ما عنا ثم العروض جائز أن نشترى من يد إنسان لها قد قهـ تعرفها لغيره من قبل ذا إن لم يكن ريب وإلا فانبذا

را